استايل ابوظبي
19_09_08, 02:48 PM
₪
₪₪
جرائم الفتيات معظمها «هتك عرض»
قال القاضي الأول في المحكمة الجنائية والأحداث الدكتور عبدالله الشامسي، إن أغلب قضايا الفتيات تقع ضمن مظلة هتك العرض بالرضا. وأوضح أن قضايا الأحداث تتفاوت بين اعتداءات بسيطة وهتك عرض، خصوصاً قضايا اللواط، بالإضافة إلى جرائم السرقة، لافتاً إلى أن معظم قضايا الأحداث المتهم فيها فتيات تتركز على هتك العرض بالرضا. وأشار الشامسي إلى أن عقوبة الأحداث تصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات حبساً، بحسب وجود ظروف تشدد الحكم، متابعاً أن «أقصى عقوبة تلقاها حدث خلال فترة عملي كانت الحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهمة القتل العمد».
وأوضح أن عمر الحدث يتفاوت ما بين السن السابعة و18 عاماً، مؤكداً أن «من هم دون السابعة لا يسألون، ومن هم بين سن الـ18 والـ21 يتوافر لديهم عذر السن الذي يعتبر بدوره عنصراً مخففاً للحكم وجوبياً، أما من هم دون سن الـ16 فلا يجوز حبسهم، ومن أتم الـ 16 حتى الـ18 يمكن توبيخه أو وضعه لاختبار قضائي أو إيداعه في مأوى علاجي. وأفاد الشامسي بأن جرائم هتك العرض واللواط ارتفعت، خصوصاً في فترة الصيف، عازياً ذلك إلى الفراغ. وطرح الشامسي ملخصاً لقضية تتكرر أحداثها كثيراً وقال «كانت هناك قضية هتك عرض، متهم فيها فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، سمحت لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً بالدخول إلى منزل ذويها من دون علمهم بدافع الحب، وارتكبا جريمتهما داخل منزل ذويها، لافتاً إلى أن «في هذه الحالة لا تعاقب الفتاة بالحبس إلا في حالات استثنائية منها التعود على مثل هذه القضايا، أو إذا جاء في تقرير الباحثة الاجتماعية أن الفتاة والدتها مطلقة أو والدها يشرب الخمر وتنتمي لعائلة مفككة، فيتم إيداعها في مأوى علاجي للحفاظ عليها».
ورأى أن البيت من أسباب ارتكاب الأحداث للجرائم، يليه الوازع الديني ثم رفاق السوء والأوضاع الاجتماعية والفقر. وطالب بـ«توعية الأسرة، خصوصاً في فترات الصيف وإجازات نصف العام، لأن قضايا الأحداث تكثر في هذه الأوقات، بسبب زيادة أوقات الفراغ ونقص الفرص أو الخيارات أمامهم في شغل الوقت، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والفقراء نسبياً، إذ تتزايد نسبة قضايا هؤلاء أكثر من غيرهم من الطبقات الاجتماعية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود قضايا أفرادها من أسر مستقرة مالياً واجتماعياً. تنص المادة 15 من قانون الأحداث الاتحادي رقم 9 لعام 1976، في شأن الأحداث والجانحين والمشردين، على أن معاقبة الأحداث بهذه الطرق إما التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتيادهم أماكن محددة، أو حظر ممارسة عمل ما، أو الالتزام بالتدريب المهني، أو الإيداع في مأوى علاجي او معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال وأخيراً الإبعاد.
وحول عقوبة الإبعاد أفاد الشامسي بأنه تم تطبيق هذه العقوبة على عدد من المتهمين في قضايا، ومن غير التائبين منهم كان حدث من الجنسية السويسرية متهماً بجلب مخدرات للزراعة وترويجها، وآخر من جنسية عربية كان لديه سجل حافل بقضايا السرقة، وآخر اعتاد على جريمة هتك العرض، مثل هذه الفئة الدولة في غنى عن وجودهم، وكان لابد من إبعادهم عن الدولة، وأشار إلى أن الحدث لا يجوز فرض غرامة عليه ولا يجوز الادعاء بتعويض المجني عليه او المتضرر في القضية. للأحداث قانون خاص وإذا لم يكن هناك نص قانوني صريح في تهمة ما؛ فالقانون الخاص عادة ما يقيد القانون العام، فنلجأ إلى القانون العام والقواعد العامة لقانون العقوبات.
وأشار إلى أهمية توطين القضاء، وقال إن القضاء ولاية وليست وظيفة، فالقاضي المواطن، من دون تقليل من قيمة القاضي الوافد، على دراية أشمل، وملم أكثر بكيفية تناول القضايا، خصوصاً الأحداث، فهو أكثر خبرة بظروف الدولة وطبيعتها وعادات وتقاليد المجتمع أكثر من غيره. وقال إن القانون خصص محكمة للأحداث مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى أنه يتم النظر إلى أوضاعهم الأسرية والاجتماعية قبل إصدار الأحكام، مشيراً إلى أهمية حضور الباحثة الأسرية جلسات قضايا الأحداث لدرجة أن عدم حضورها يبطل الجلسة، لتلاحظ سلوك الحدث الاجتماعي ومعرفة كيفية تدبيره والتعامل معه.
₪₪
₪
₪₪
جرائم الفتيات معظمها «هتك عرض»
قال القاضي الأول في المحكمة الجنائية والأحداث الدكتور عبدالله الشامسي، إن أغلب قضايا الفتيات تقع ضمن مظلة هتك العرض بالرضا. وأوضح أن قضايا الأحداث تتفاوت بين اعتداءات بسيطة وهتك عرض، خصوصاً قضايا اللواط، بالإضافة إلى جرائم السرقة، لافتاً إلى أن معظم قضايا الأحداث المتهم فيها فتيات تتركز على هتك العرض بالرضا. وأشار الشامسي إلى أن عقوبة الأحداث تصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات حبساً، بحسب وجود ظروف تشدد الحكم، متابعاً أن «أقصى عقوبة تلقاها حدث خلال فترة عملي كانت الحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهمة القتل العمد».
وأوضح أن عمر الحدث يتفاوت ما بين السن السابعة و18 عاماً، مؤكداً أن «من هم دون السابعة لا يسألون، ومن هم بين سن الـ18 والـ21 يتوافر لديهم عذر السن الذي يعتبر بدوره عنصراً مخففاً للحكم وجوبياً، أما من هم دون سن الـ16 فلا يجوز حبسهم، ومن أتم الـ 16 حتى الـ18 يمكن توبيخه أو وضعه لاختبار قضائي أو إيداعه في مأوى علاجي. وأفاد الشامسي بأن جرائم هتك العرض واللواط ارتفعت، خصوصاً في فترة الصيف، عازياً ذلك إلى الفراغ. وطرح الشامسي ملخصاً لقضية تتكرر أحداثها كثيراً وقال «كانت هناك قضية هتك عرض، متهم فيها فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، سمحت لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً بالدخول إلى منزل ذويها من دون علمهم بدافع الحب، وارتكبا جريمتهما داخل منزل ذويها، لافتاً إلى أن «في هذه الحالة لا تعاقب الفتاة بالحبس إلا في حالات استثنائية منها التعود على مثل هذه القضايا، أو إذا جاء في تقرير الباحثة الاجتماعية أن الفتاة والدتها مطلقة أو والدها يشرب الخمر وتنتمي لعائلة مفككة، فيتم إيداعها في مأوى علاجي للحفاظ عليها».
ورأى أن البيت من أسباب ارتكاب الأحداث للجرائم، يليه الوازع الديني ثم رفاق السوء والأوضاع الاجتماعية والفقر. وطالب بـ«توعية الأسرة، خصوصاً في فترات الصيف وإجازات نصف العام، لأن قضايا الأحداث تكثر في هذه الأوقات، بسبب زيادة أوقات الفراغ ونقص الفرص أو الخيارات أمامهم في شغل الوقت، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والفقراء نسبياً، إذ تتزايد نسبة قضايا هؤلاء أكثر من غيرهم من الطبقات الاجتماعية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود قضايا أفرادها من أسر مستقرة مالياً واجتماعياً. تنص المادة 15 من قانون الأحداث الاتحادي رقم 9 لعام 1976، في شأن الأحداث والجانحين والمشردين، على أن معاقبة الأحداث بهذه الطرق إما التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتيادهم أماكن محددة، أو حظر ممارسة عمل ما، أو الالتزام بالتدريب المهني، أو الإيداع في مأوى علاجي او معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال وأخيراً الإبعاد.
وحول عقوبة الإبعاد أفاد الشامسي بأنه تم تطبيق هذه العقوبة على عدد من المتهمين في قضايا، ومن غير التائبين منهم كان حدث من الجنسية السويسرية متهماً بجلب مخدرات للزراعة وترويجها، وآخر من جنسية عربية كان لديه سجل حافل بقضايا السرقة، وآخر اعتاد على جريمة هتك العرض، مثل هذه الفئة الدولة في غنى عن وجودهم، وكان لابد من إبعادهم عن الدولة، وأشار إلى أن الحدث لا يجوز فرض غرامة عليه ولا يجوز الادعاء بتعويض المجني عليه او المتضرر في القضية. للأحداث قانون خاص وإذا لم يكن هناك نص قانوني صريح في تهمة ما؛ فالقانون الخاص عادة ما يقيد القانون العام، فنلجأ إلى القانون العام والقواعد العامة لقانون العقوبات.
وأشار إلى أهمية توطين القضاء، وقال إن القضاء ولاية وليست وظيفة، فالقاضي المواطن، من دون تقليل من قيمة القاضي الوافد، على دراية أشمل، وملم أكثر بكيفية تناول القضايا، خصوصاً الأحداث، فهو أكثر خبرة بظروف الدولة وطبيعتها وعادات وتقاليد المجتمع أكثر من غيره. وقال إن القانون خصص محكمة للأحداث مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى أنه يتم النظر إلى أوضاعهم الأسرية والاجتماعية قبل إصدار الأحكام، مشيراً إلى أهمية حضور الباحثة الأسرية جلسات قضايا الأحداث لدرجة أن عدم حضورها يبطل الجلسة، لتلاحظ سلوك الحدث الاجتماعي ومعرفة كيفية تدبيره والتعامل معه.
₪₪
₪